السيد محمد سعيد الحكيم

406

الفتاوى (أسئلة وأجوبة)

س 1297 : ما هو رأيكم بالنسبة للاخصاب الصناعي والذي هو عبارة عن حقن السائل المنوي للزوج في رحم زوجته بواسطة الطبيب أي بلا جماع ؟ - لا بأس به ويلحق معه الولد بالأبوين ، إلا أنه يحرم كشف العورة لذلك إلا أن يكون ترك الولد حرجياً عليهما ولا يكفي فيه مجرد الرغبة في الاخصاب . كما أنه لا يجوز الاستمناء إلا مع ذلك . س 1298 : هل يجوز استعمال مانع الحمل المسمى باللولب ولو استعمل لفترة طويلة ( 5 - 6 ) سنوات وأحدث بعض التغيرات في الدورة الشهرية إذا حصلت إفرازات لونها جوزي قبل الدورة وبعدها بثلاثة أيام ثم تنقطع ، وتحصل افرازات دموية متوسطة تغمس القطنة في بعض الأحيان ، في الصلاة وغيرها ما حكم هذه الحالات ؟ - لا بأس باستعمال اللولب إذا لم يعلم بكونه يقتل البويضة بعد التلقيح . وأما الافرازات فإذا صدق عليها الدم جرى عليها حكم الحيض أو الاستحاضة بالشروط المقررة للحيض والاستحاضة ولا مجال لتفصيلها في هذه العجالة ، بل يرجع فيها لرسالتنا العملية أو السؤال الشفهي . س 1299 : إذا كان استخدام اللولب لمنع الحمل أفضل لبعض النساء فهل يجوز إذا استلزم فحص الطبيب أو الطبيبة للمرأة ؟ - يتوقف ذلك على الحاجة لمنع الحمل ، ولزوم الضرر المعتد به من بقية موانع الحمل ، بمرتبة يلزم الحرج من عدم استعمال اللولب . وإذا دار الامر بين الطبيب والطبيبة لزم ترجيح الطبيبة هذا إذا كان استعمال اللولب في نفسه حلالًا لعدم العلم بأنه يوجب قتل النطفة بعد انعقادها . س 1300 : إذا كان استخدام وسائل موانع الحمل غير أمينة أو ذات عوارض جانبية فهل يحق للمرأة اختيار اللولب في هذه الحالة ؟ - يجوز اختيار اللولب وفق الشروط المتقدمة في الجواب السابق .